للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالإسلام (١)، فإذا أدى أحدهما ما عليه بجهة الأصالة، يبرأ عن البدل، فيعتق والمولى لم يرض بعتق أحدهما إلا بأداء كل البدل (٢)، فلهذا جعل العبدان كعبد واحد، وإسلام أحدهما كإسلامهما.

أما في الخلع إظهار جهة الكفالة لا يبطل العقد (٣)، فميزنا الكفالة عن الأصالة.

فإن قيل: الكتابة عقد يحتمل الفسخ بمنزلة (٤) البيع، فينبغي أن تبطل بإسلام المولى؟.

قلنا: الكتابة تشبه الخلع والبيع؛ لأنها معاوضة، وفيها تعليق العتق بالأداء (٥)، والمعاوضة تحتمل الفسخ، والتعليق لا يحتمل، فاعتباره بالبيع يوجب بطلانه بالإسلام قبل القبض، واعتباره بالخلع يمنع بطلانه، فلا يبطل، وإنما ينفسخ بعجز المكاتب عن البدل (٦)؛ لأنَّه عقد إرفاق في حق العبد، والإرفاق في أن ينفسخ بالعجز، ولا يبطل بالإسلام.

وإذا ثبت هذا في إسلام المولى، فكذا في إسلامهم، وإسلام أحد العبدين؛ لأنهما جعلا كشيء واحد في هذا العقد، فكان إسلام أحدهما كإسلامهما (٧).


(١) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٢٨٥.
(٢) "المبسوط" ٢٠/ ٢٠.
(٣) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٢٨٦.
(٤) في (ج) و (د) "كالبيع".
(٥) انظر "الجامع الصغير" ص ٤٥٣.
(٦) "الجوهرة النيّرة" ٢/ ١٤٦.
(٧) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٢٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>