للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك العبد الواحد (١) بين رجلين أدا (٢) كاتباه على خمر، فأسلم أحد الموليين (٣).

وكذا لو كان المولى واحدا، فمات وترك بنين وبنات، فأسلم أحدهم.

وكذا لو مات المكاتب وترك بنين وبنات، يسعون في المكاتبة (٤)، فأسلم أحدهم، تحولت المكاتبة كلها قيمة.

وكذلك رجل كاتب عبدين له على عشرة آلاف أقفزة رطب، وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه، فانقطع أوان الرطب، فلقي المولى أحد العبدين، فقضى القاضي عليه بقيمة الرطب، تحول الكل قيمة؛ لأنهما جعلا كشخص واحد في الكتابة (٥)، والمال الواجب عليهما لا يحتمل التجزي.

وكذا رجلان كاتبا عبدا لهما على رطب موصوف، فخاصمه أحد الموليين في غير أوان الرطب (٦)، (وقضى بالقيمة) (٧)، تحول الكل قيمة (٨).


(١) "الواحد" ساقط من (ج) و (د)
(٢) "أداء" ساقط من (ج) و (د).
(٣) في (ج) و (د): "أحدهما".
(٤) "الجوهرة النيّرة" ٢/ ١٤٦.
(٥) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٢٩٤.
(٦) في (ج) و (د) " بغير أوانه".
(٧) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د).
(٨) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٢٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>