للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن مات المحيل وعليه ديون، ولم يدع مالا سوى ما على الأصيل، ذكرنا أنه تبطل الحوالة استحسانا، وإذا بطلت الحوالة (١) يعود دين المحيل على الأصيل، والكفيل يأخذ وصي المحيل أيهما شاء، ويقسم بين غرماء المحيل المحتال أحدهم (٢)؛ لأن تأخر المطالبة عنهما كان بحكم الحوالة، فإذا بطلت الحوالة يعود دين الأصيل موثقا بالكفالة كما كان.

فإن مات الأصيل مفلسا، ولم يمت المحيل، تبطل الحوالة استحسانا، ويرجع المحتال له بدينه على المحيل (٣)، ولا سبيل له على الكفيل؛ لأن الكفيل ما التزم شيئا للمحتال له، وللمحيل أن يرجع بدينه على الكفيل؛ لأن الموجب لتأخر المطالبة عن الكفيل الحوالة على الأصيل، وقد بطلت، فتعود المطالبة.

والكفالة تبقى عن الميت المفلس، وإن كان لا يصح ابتداء في قول أبي حنيفة (٤)، فإن أدى الكفيل المال، يرجع بذلك في مال المكفول عنه إن كانت الكفالة بأمره.

قالوا: هذا غلط من الكاتب؛ لأن محمدا وضع مسألة فيما إذا مات الأصيل مفلسا، فكيف يرجع في ماله، ولو كان له مال لا تبطل الحوالة، ولا يكون للمحيل حق الأخذ من الكفيل، ولو أخذ من الكفيل (٥) ولاية الاسترداد.

منهم من قال: أراد محمد أن يرجع في ماله، إذا حصل له مال بسبب حادث، بأن


(١) "وإذا بطلت الحوالة" ساقط من (ج) و (د)، وفيه: "فيعود دين المحيل".
(٢) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٠٠.
(٣) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٢٩٦.
(٤) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٢٥٣، و"فتح القدير" ٧/ ١٩١، و"المبسوط" ٢٠/ ١٠٨.
(٥) "من الكفيل" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>