للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قتل عمدا وله ابنان، وقضى بموته مفلسا (١)، ثم عفا أحد الابنين، ينقلب نصف القصاص مالا، ويكون ذلك من تركته، تقضى منه ديونه، أو كان للأصيل قصاص موروث على رجل، ثم مات الأصيل فعفا أحد ورثته (٢)، أو كان الميت باع في صحته عبدا يساوي ألفا بمائة، ثم مات، فوجد المشتري به عيبا فرده بقضاء، فباعه الوارث بألف، وقضى منه المائة، يبقى للميت تسعمائة، ولا يتبين أنه لم يكن مفلسا، فكان للكفيل أن يرجع في هذا المال.

فأما إذا ظهر للميت مال، يعلم به القاضي بطلان القضاء بموته مفلسا بأن كان مدفونا في بيت أو وديعة عند إنسان أو دينا على مليء، فإن المحتال له يأخذ حصته من هذا المال (٣)؛ لأن ظهر أنه مات مليئا، وأن الحوالة لم تبطل (٤).

وإن ظهر له دين على مفلس فلّسَه القاضي، بقيت الحوالة في قياس قول أبي حنيفة؛ لأن تفليس الحي عنده لا يصح، فلا تبطل الحوالة، إلا أن يموت هذا الغريم مفلسا، فحينئذ تبطل الحوالة كما تبطل بموت الأول مفلسا (٥).

ولو أن القاضي لم يعلم بمال المحتال عليه، حتى رجع المحتال له على المحيل بقضاء، واستوفى دينه، ثم ظهر للميت مال، رجع المحيل على المحتال له بما أخذ منه إن


(١) "المسبوط"٢٠/ ١٠٩.
(٢) المبسوط"٢٠/ ١١٠.
(٣) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٢٩٧.
(٤) من قوله: "بأن كان مدفونا" إلى آخر الفقرة ساقط من (ج) و (د).
(٥) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٢٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>