للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المحتال له، ولكنه يرجع على المحيل (١)؛ لما قلنا في أداء الأصيل، فإن لم يرجع على المحيل حتى حل الدين على الأصيل، حل على الكفيل أيضا، ويصير قصاصا بما له على المحيل (٢).

ثم يرجع الكفيل بما صار قصاصا على المكفول عنه (٣) إن كان كفل بأمره.

فإن قضى القاضي بالرجوع للكفيل على المحيل، فلن يقبض حتى حل المال على الأصيل، حل على الكفيل أيضا، ويصير قصاصا بماله على المحيل (٤).

وكذا إذا حبس المحيل لأجل الكفيل، ثم حل الدين على الأصيل، يخرج المحيل من الحبس؛ لما قلنا، وتكون ملازمة الكفيل ومطالبته على الأصيل (٥)، وإن أبرأ المحيل الأصيل، فهو بمنزلة ما لو أبرأ الأصيل عن المحيل بالأداء.


(١) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٠١.
(٢) "بدائع الصنائع" ٦/ ١٨.
(٣) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٠١.
(٤) "بدائع الصنائع" ٦/ ١٨، و"المبسوط" ٢٠/ ٥٣.
(٥) "بدائع الصنائع" ٦/ ١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>