للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحال عليه من غير دين.

وإن أحال عليهما معا جاز؛ لأن براءة الكفيل حكم براءة الأصيل، وبراءة الأصيل تعقب الحوالة (١)؛ لأنها حكم الحوالة، وقبول الحوالة من الكفيل اقترن بقبول الأصيل، فيكون قوبل الحوالة سابقا على البراءة ضرورة.

هذا كما قال في "الجامع": إذا تزوج مكاتبة على أمة، ولم يدفع الأمة إليها، حتى تزوج الأمة برضى المكاتبة جاز؛ فإن طلقهما قبل الدخول بالمكاتبة، إن طلق المكاتبة ثم الأمة، لا يقع الطلاق على الأمة؛ لأن بطلاق المكاتبة قبل الدخول وتسليم الأمة إليها عاد نصف الأمة إلى ملكه، وفسد نكاحها، فلا يقع الطلاق (٢).

وإن طلق الأمة أولا ثم المكاتبة طلقتا؛ لأنَّه طلقهما حال قيام النكاح، وكذا لو طلقهما معا؛ لأن عود نصف الأمة إلى ملكه، حكم طلاق المكاتبة، فيتأخر عن طلاقهما (٣).

ثم عاد إلى مسألة الأولى: إذا أحال على الكفيل أولا، ثم إن الطالب أخّر ما على الأصيل سنة؛ فإنه يتأخر ما له على الكفيل أيضا (٤)، ولا تبطل الحوالة كما لو أبرأ الأصيل، وليس للكفيل أن يلازم الأصيل ويطالبه بالتخليص، ولا يرجع عليه إذا أدى دين


(١) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٠١.
(٢) "الجامع الكبير" ص ٨٩.
(٣) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٠١.
(٤) "الجوهرة النيّرة" ١/ ٤٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>