للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لعذر خلف القائم، ولا أعلم فيه خلافاً)) (١).

وقد تقدم الجمع بين الأحاديث التي تُبَيِّن هل كان النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذه الصلاة إماماً أو مأموماً (٢).

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز

- رحمه الله - يقول: ((لا بأس أن يصلي القاعد خلف القائم، يكون الإمام قائماً والمأموم قاعداً إذا عجز عن ذلك ولا حرج، كالعكس: كما يصلي المأموم قائماً والإمام قاعداً، لا حرج أن يكون الإمام قاعداً والمأموم قائماً كما تركهم النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعض الأحيان لم يأمرهم بالجلوس، وفي بعض الأحيان أمرهم بالجلوس، فقال: ((إذا صلى قائماً فصلوا قياماً، وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون)) (٣).

والمحفوظ في الصحيحين أن صلاته - صلى الله عليه وسلم - مع أبي بكر


(١) نيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٤٠٦.
(٢) انظر: ما تقدم في الصفحات السابقة.
(٣) مسلم، برقم ٤١٣، من حديث أنس - رضي الله عنه -، وتقدم تخريجه في اقتداء الجالس القادر على القيام بالجالس المعذور.

<<  <   >  >>