للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عليكم صلاة الليل)) (١). قال أبو البركات - ابن تيمية - رحمه الله -: ((باب انتقال المنفرد إماماً في النوافل)) ثم ساق الأحاديث السابقة (٢). قال الإمام الشوكاني - رحمه الله -: ((والأحاديث المذكورة تدل على ما بوّب له المصنف - رحمه الله - من جواز انتقال المنفرد إماماً في النوافل، وكذلك في غيرها لعدم الفارق)) (٣).

١٢ - انتقال الإمام مأموماً إذا استُخلف فحضر مستَخْلِفُه؛ لحديث سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذهب إلى بني عمرو بن عوف، ليصلح بينهم فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي للناس فأقيمَ؟ قال: نعم، فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والناس في الصلاة، فتخلَّص حتى وقف في الصف، فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما


(١) البخاري، كتاب الأذان، بابٌ إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة، برقم ٧٢٩.
(٢) المنتقى من أخبار المصطفى - صلى الله عليه وسلم -، ١/ ٦٠٩.
(٣) نيل الأوطار، ٢/ ٣٧٥.

<<  <   >  >>