للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في شرحه هنا، يعني شرح المنصف وتقدمت الإشارة إليه انتهى ملخصاً، وقوله لاضطراره إشارة منه إلى الفرق بين هذه الصورة وبين ما إذا أدخل الحج على العمر قبل الشروع في طوافها مت تمكنه من التحلل منها لعدم سوقه الهدي، أما هذه الصورة فإنه لا يتمكن من التحلل لسوقه الهدي، وجزم الشيخ مرعي بن يوسف في غايته بأنه في هذه الصورة قان، ولكن الصحيح أنه في هذه الصورة متمتع والله أعلم. قال في المنتهى وشرحه لمنصور: ويشترط في وجوب دم متمتع وحده أي دون القارن زيادة عما تقدم ستة شروط إلى أن قال: وأن يحل منها أي العمرة قبل إحرامه به أي الحج وإلا يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج بأن أدخله عليها كما فعل عليه الصلاة والسلام، صار قارناً فيلزمه دم القران وليس بمتمتع، وظاهره ولو بعد سعيها لمن معه هدي انتهى. قال الشيخ منصور في حاشيته على المنتهى: قوله وإلا صار قارناً محل هذا إذا لم يدخله عليها بعد سعيها لكونه ساق الهدي، فإن كان كذلك فهو متمتع، هذا مقتضى كلامه في شرحه، وفي الإنصاف يكون قارناً ولم يحك خلافاً وتبعه في الإقناع انتهى ملخصاً.

(تنبيهان) الأول: قد اختلف كلام الأصحاب في هذه المسألة اختلافاً واضحاً ولم يأت أحد منهم بما يزيل الإشكال فاستعنت الله جل وعلا وأمعنت النظر في المسألة فظهر لي الصواب بتوفيق الله الملك الوهاب، فأقول وبالله التوفيق: المتمتع إذا أحرم من الميقات بعمرة متمتعاً بها إلى الحج له حالتان: حالة ساق فيها الهدي وحالة أخرى لم يسق فيها هدياً، فالحالة التي ساق الهدي فيها إذا طاف لعمرته وسعى ثبت على إحرامه لسوقه الهدي ولزمه إدخال الحج على العمرة لسوقه الهدي ويثبت على إحرامه حتى يحل منهما جميعاً يوم النحر، وهذه الحالة

<<  <  ج: ص:  >  >>