للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يكون فيها متمتعاً لا قارنا، وإن لم نقل بأنه متمتع لزم منه أن من ساق الهدي لا يكون متمتعاً أصلاً.

وأما الحالة التي لم يسق فيها هديا فإنه إذا طاف لعمرته وسعى حلق أو قصر وحل من عمرته ثم أحرم بالحج، لكن في هذه الحالة إذا أدخل الحج على العمرة باختياره أو اضطراره فيما إذا ضاق الوقت وخشي فوات الحج أو خشيته حائض ونحوها وكان ذلك الإدخال قبل الشروع في طواف العمرة، صح الإدخال المذكور وصار قارناً، وحينئذ يطوف بالبيت للقدوم إن أمكنه كسائر القارنين، فإن كان قد شرع في طواف العمرة لم يصح إدخال الحج عليها ولزمه التحلل من العمرة لأنه قد شرع في التحلل بالشروع في طواف العمرة. وأما القارن فله حالتان أيضاً: حالة ساق الهدي فيها، وحالة لم يسق فيها هدياً، فالحالة التي ساق الهدي فيها يثبت على إحرامه بعد طواف القدوم والسعي بعده إن لم يؤخر السعي إلى أن يطوف للإفاضة ولا يحل في هذه الحالة إلا يوم النحر.

وأما الحالة التي لم يسق فيها هدياً فالسنة أن يفسخ نيته بالحج وينويه عمرة ويتحلل منها، سواء كان الفسخ بعد الطواف والسعي أو قبلهما، وإن لم ينو فسخ الحج إلى العمرة فإنه يثبت على إحرامه ولا يحل من حجته وعمرته إلا يوم النحر، وقد نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن عمل القارن كعمل المفرد، وأنه يسقط ترتيب العمرة عن القارن ويصير الترتيب للحج، إذا تقرر هذا فالفرق بين حالة القارن التي ساق الهدي فيها وحالة المتمتع التي ساق الهدي فيها أيضاً أن المتمتع إذا طاف بالبيت يطوف طواف العمرة الذي هو ركن، وأما القارن فإنه يطوف طواف القدوم الذي هو نفل ولا يطوف للعمرة لأن طواف العمرة يختص بالمعتمر عمرة مفردة، وبالمتمتع لا غير، وقد تقدم أن القران داخل في اسم التمتع في الكتاب والسنة وكلام الصحابة، وهذا الفرق قد منَّ الله به علي في هذه

<<  <  ج: ص:  >  >>