للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيه الشفعة، ولا شفعة في الدار التي يتزوج الرجل عليها أو يخالع المرأة بها أو يستأجر بها دارًا أو يصالح بها من دم عمد أو يعتق عليها عبدًا أو يصالح عنها بإنكار * أو سكوت، فإن صالح عليها بإقرار وجبت الشفعة. وإذا تقدم الشفيع إلى القاضي فادعى الشراء وطلب الشفعة سأل القاضي المدعى عليه فإن اعترف بملكه الذي يشفع به وإلا كلفه بإقامة البينة، فإن عجز عن البينة استحلف المشتري بالله ما يعلم أنه مالك للذي ذكره مما يشفع به، فإن نكل أو قامت للشفيع بينة سأله القاضي هل ابتاع أم لا، فإن أنكر الابتياع قيل للشفيع أقم البينة، فإن عجز عنها استحلف المشتري بالله ما ابتاع أو بالله ما يستحق في هذه الدار عليه شفعة من الوجه الذي ذكره، وتجوز المنازعة في الشفعة وإن لم يحضر الشفيع الثمن إلى مجلس القاضي فإن قضى القاضي بالشفعة لزمه إحضار الثمن *، وللشفيع أن يرد الدار بخيار العيب والرؤية، وإن أحضر الشفيع البائع والمبيع في يده فله أن يخاصمه في الشفعة، ولا يسمع القاضي البينة حتى يحضر المشتري فيفسخ البيع بمشهد منه ويقضي بالشفعة على البائع ويجعل العهدة عليه، فإذا ترك الشفيع الإشهاد حين علم بالبيع وهو يقدر على ذلك بطلت شفعته، وكذلك إن أشهد في المجلس ولم يشهد على أحد المتبايعين ولا عند العقار، فإن صالح من شفعته على عوض أخذه بطلت الشفعة ويرد العوض، وإذا مات الشفيع بطلت شفعته، وإن مات المشتري لم تسقط، وإذا باع الشفيع

" الأصل"".

قوله: (أو يصالح عنها بإنكار)، هذا هو الصحيح، قال في "الهداية" (١): "وذكر في أكثر نسخ "المختصر": (أو يصالح عليها بإنكار)، والصحيح: ([أ] و يصالح عنها) ".

[فروع: عن أبي يوسف في حائط بين دارَي رجلين والحائط بينهما، فبيعت إحدى الدارين فصاحب الحائط أولى بالحائط من الجار، وبقية الدار يأخذها بالجوار مع الجار بالسوية، وعنه أن الشريك في الحائط أولى بجميع الدار، قال أبو نصر الأقطع قال أبو الحسن: هذه الرواية عن أبي يوسف أصح عندنا، وقد روى هشام عن محمد مثل ذلك أيضًا] (٢).

قوله: (وتجوز المنازعة في الشفعة وإن لم يُحضر الشفيع الثمن إلى مجلس القاضي، فإذا قضى القاضي بالشفعة لزمه إحضار الثمن) هذا ظاهر الرواية، وعن محمد: أنه لا يقضي حتى يحضر الشفيع الثمن وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة، واعتمد ظاهرَ الرواية المصنّفون للفتوى.


(١) ٤/ ٣١٦.
(٢) من قوله: فروع .. الخ، زيادة من نسخة (جـ).

<<  <   >  >>