للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ما يشفع به قبل أن يقضى له بالشفعة بطلت، ووكيل البائع إذا باع وهو الشفيع فلا شفعة له، وكذلك إذا ضمن الدرك عن البائع الشفيع، ووكيل المشتري إذا ابتاع فله الشفعة، ومن باع بشرط الخيار فلا شفعة للشفيع، فإن أسقط الخيار وجبت الشفعة *، وإن اشترى بشرط الخيار وجبت الشفعة ومن باع دارًا بيعًا فاسدًا فلا شفعة فيها ولكل واحد من المتعاقدين الفسخ، فإن أسقط الفسخ وجبت الشفعة، وإن اشترى ذمي دارًا بخمر أو خنزير وشفيعها ذمي أخذها بمثل الخمر وقيمة الخنزير، وإن كان شفيعها مسلمًا أخذها بقيمة الخمر والخنزير، ولا شفعة في الهبة إلا أن تكون بعوض مشروط، وإذا اختلف الشفيع والمشتري في الثمن فالقول قول المشتري، فإن أقاما البينة فالبينة بينة الشفيع عند أبي حنيفة * ومحمد، وقال أبو يوسف: البينة بينة المشتري، وإذا ادعى المشتري ثمنًا أكثر وادعى البائع أقل منه ولم يقبض الثمن أخذها الشفيع بما قال البائع وكان ذلك حطًا عن المشتري، وإن كان قد قبض الثمن أخذهما بما قال المشتري ولم يلتفت إلى قول البائع، وإذا حط البائع عن المشتري بعض الثمن سقط ذلك عن الشفيع، وإن حط جميع الثمن لم يسقط عن الشفيع، وإن زاد المشتري للبائع في الثمن لم يلزم الشفيع الزيادة، وإذا اجتمع الشفعاء فالشفعة بينهم على عدد رؤوسهم، ولا يعتبر اختلاف الأملاك، ومن اشترى دارًا بعَرْض أخذها الشفيع بقيمته، وإذا اشتراها بمكيل أو موزون أخذها بمثله، وإن باع عقارًا بعقار أخذ الشفيع كل واحد منهما بقيمة الآخر، وإذا بلغ الشفيع أنها بيعت بألف فسلم ثم علم أنها بيعت بأقل أو بحنطة أو شعير قيمتها ألف أو أكثر فتسليمه باطل وله الشفعة، وإن بان أنها بيعت بدنانير قيمتها ألف فلا شفعة له، وإذا قيل له إن المشتري فلان فسلم ثم علم أنه غيره فله الشفعة، ومن اشترى دارًا لغيره فهو الخصم في الشفعة إلا أن يسلمها إلى الموكل، وإذا باع دارًا إلا مقدار ذراع في طول الحد الذي يلي الشفيع فلا شفعة له، فإن ابتاع منها سهما بثمن ثم ابتاع بقيتها فالشفعة للجار في السهم الأول دون الثاني، وإذا ابتاعها بثمن ثم دفع إليه ثوبًا عوضًا عنه فالشفعة بالثمن دون الثوب فلا تكره الحيلة في إسقاط الشفعة عند أبي يوسف،

قوله: (فإن أسقط الخيار وجبت الشفعة) ويشترط الطلب عند سقوط الخيار في الصحيح، نصّ عليه في "الهداية" (١) وغيرها.

قوله: (فإن أقاما البينةَ، فالبينةُ بينةُ الشفيع عند أبي حنيفة)، ورُجِّح دليلُه في الشروح، واعتمد قولَه المحبوبي والنسفي وأبو الفضل المَوْصلي وصدر الشريعة.

قوله: (ولا تكره الحيلةُ في إسقاط الشفعة عند أبي يوسف، وتكره عند


(١) ٤/ ٣١٦.

<<  <   >  >>