للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال محمد: تكره *، وإذا بنى المشتري أو غرس ثم قضى للشفيع بالشفعة فهو بالخيار إن شاء أخذها بالثمن وقيمة البناء والغرس مقلوعًا، وإن شاء كلف المشتري قلعه، وإذا أخذها الشفيع فبنى وغرس ثم استحقت رجع بالثمن، ولا يرجع بقيمة البناء والغرس، وإذا انهدمت الدار أو احترق بناؤها أو جف شجر البستان بغير فعل أحد فالشفيع بالخيار، إن شاء أخذ بجميع الثمن وإن شاء ترك، وإن نقض المشتري البناء قيل للشفيع إن شئت فخذ العرصة بحصتها وإن شئت فدع، وليس له أن يأخذ النّقض، ومن ابتاع أرضًا وفي نخلها ثمر أخذها الشفيع بثمرها وإن أخذه المشتري سقط عن الشفيع حصته، وإذا قضى القاضي للشفيع بالدار ولم يكن رآها فله خيار الرؤية، فإن وجد بها عيبًا فله أن يردها به وإن كان المشتري شرط البراءة منه، وإذا ابتاع بثمن مؤجل فالشفيع بالخيار إن شاء أخذها بثمن حال وإن شاء صبر حتى ينقضي الأجل ثم يأخذها، وإذا اقتسم الشركاء العقار فلا شفعة لجارهم بالقسمة، وإذا اشترى دارًا فسلم الشفيع الشفعة ثم ردها المشتري بخيار الرؤية أو بشرط أو عيب أو بقضاء قاض فلا شفعة للشفيع، وإن ردها بغير قضاء أو تقايلا فللشفيع الشفعة.

محمد)، قيل الاختلاف قبل البيع، أما بعده فهو مكروه بالإجماع (١). وظاهر "الهداية" اختيارُ قول أبي يوسف (٢)، وقد صرح به [الإمام] قاضي خان فقال: "والمشايخ في حيلة الاستبراء والزكاة أخذوا بقول محمد، والشفعة أخذوا بقول أبي يوسف" (٣)، وعلى هذا يرجع قول الإسبيجابي: (وهو الأصح) إلى قوله: (وكذا في إسقاط الزكاة) (٤)، والله أعلم، ويؤيّده قوله في "مختارات النوازل": "وفي الحيلة في إسقاط الزكاة عنه أيضًا اختلاف، والصحيح فيه قول

محمد".


(١) وفي حاشية (جـ): "وفي السراج الوهاج: والفتوى على قول أبي يوسف قبل الوجوب، وعلى قول محمد بعد الوجوب، يعني إذا كانت الحيلة بعد البيع تكون الفتوى على قول محمد، وإن كانت قبله فالفتوى على قول أبي يوسف".
(٢) لتأخيره دليل أبي يوسف عن دليل محمد، انظر "الهداية" ٤/ ٣١٩.
(٣) لم أجد هذا التفصيل في "الفتاوى الخانية" في فصل تسليم الشفعة والحيلة في إبطالها وإسقاطها، (وانظر الفتاوى ٣/ ٥٥٨).
(٤) الظاهر أن كلام الإسبيجابي هذا هو في شرحه على مختصر القدوري - "زاد الفقهاء" -، وكأنّ العبارة فيه: "وتكره الحيلة في إسقاط الشفعة عند محمد .. وكذا في إسقاط الزكاة وهو الأصح" ..

<<  <   >  >>