للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منها: أن التيمم بالتراب يجوز مع القدرة على الماء.

ومنها: أن صلاة التراويح بدعة، وقد ردّ عليهم علماء أصبهان من أهل الفقه والحديث، وبيّنوا أن ابن منده برئ مما نسبوه إليه من ذلك.

توفى فى شوال سنة سبعين وأربعمائة بأصبهان، وشيّعه خلق كثير لا يحصيهم إلاّ الله تعالى.

أخبرنا أبو الفتح محمد بن محمد بن إبراهيم بمصر، أخبرنا أبو الفرج عبد اللطيف ابن عبد المنعم الحرانى، أخبرنا أبو الفرج عبد الرحمن بن على الحافظ أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد البغدادى، أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن أبى عبد الله بن منده، أخبرنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن المرزبان حدثنا محمد بن إبراهيم الحرانى، حدثنا محمد بن سليمان لوين، حدثنا عبد الحميد بن سليمان عن محمد بن عجلان عن سعيد ابن يسار عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم «ما من امرئ يتصدق بصدقة من كسب طيّب - ولا يقبل الله إلاّ طيّبا - حتى ولو بتمرة، إلاّ أخذها الله بيمينه، ثم ربّاها له كما يربّى أحدكم فلوّه أو فصيله، حتى يوافيه يوم القيامة مثل الجبل العظيم».

قرأت بخط الإمام أبى العباس أحمد بن تيمية رحمه الله: أن أبا القاسم بن منده كان من الأصحاب، وكان يذهب إلى الجهر بالبسملة فى الصلاة.

وذكر أيضا فى مسائله الماردانيات: أن طائفة من الأصحاب لم يذهبوا إلى صيام يوم الغيم، منهم أبو القاسم بن منده.

وذكر أبو زكريا يحيى بن عبد الوهاب بن منده قال: قال عمى الإمام - يعنى أبا القاسم رحمه الله - علامة الرضا: إجابة الله تبارك وتعالى من حيث دعا بالكتاب والسنة. وعلامة الورع: الخروج من الشبهات بالأخبار والآيات. وعلامة القناعة السكوت على الكتاب والسنة فى الوقوف عند الشبهة. وعلامة الإخلاص:

<<  <  ج: ص:  >  >>