للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أبو حنيفة: لا يقتل وعليه الحد (١).

قال عبد الله بن عبد الحكم: "وإذا رأى الإمام الرجل على حد من حدود الله لم يقمه عليه لعلمه، إلا أن يشهد على ذلك لغيره" (٢).

قال الشافعي: يقيم الإمام عليه الحد بعلمه، وهو أقوى من شاهدين (٣).

قال عبد الله: "ومن اعترف بالزنا مرة واحدة أقيم عليه الحد، فإن نزع عن ذلك قبل منه" (٤)،

قال أبو حنيفة: لا يقام عليه الحد حتى يقرَّ أربع مرات، كما فعل النبي بماعز بن مالك (٥)، ولم يكن رسول الله يدع حدًّا من حدود الله في


= عن ابن وهب إن اغتصبها صلب، قال الباجي: وجه ذلك أن اغتصابه المسلمة وتغلبه عليها نقض للعهد وتغليظ لحق الله تعالى فوجب عليه القتل. انظر: المنتقى ٤/ ٢١.
(١) حاشية ابن عابدين ٥/ ٤٧٣ - ٧/ ١١٠، البحر الرائق ٧/ ٩٥.
(٢) الكافي ٢/ ١٠٧٥، شرح ابن بطال على صحيح البخاري ٨/ ٤٠٩، المنتقى ٤/ ١٧٢. ويرى بعض العلماء أن على الإمام إذا علم من أهل الذمة حدًّا من حدود الله ﷿ أن يقيمه عليهم وإن لم يتحاكموا إليه، لأن الله تعالى يقول: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ [المائدة ٤٩]، ولم يقل: إن تحاكموا إليك. انظر تفصيل المسألة الاستذكار ٧/ ٤٦٣.
(٣) مغني المحتاج ٤/ ١٥٠.
(٤) شرح البخاري لابن بطال ٨/ ٤٤٧، وقال ابن عبد البر في كتابه التمهيد ٥/ ٣٢٣: من اعترف بالزنا مرة واحدة لزمه الحد إذا كان بالغًا عاقلًا مميزًا ولم ينصرف عن إقراره ذلك ولا رجع عنه، وهذا قول مالك والشافعي وأصحابهما، وبه قال عثمان البتي وإليه ذهب أبو جعفر الطبري.
(٥) يشير إلى حديث ماعز بن مالك في الصحيحين، وله ألفاظ مختلفة، وقد انفرد الإمام =

<<  <   >  >>