للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أول مرة (١).

قال عبد الله: "ولا يقام الحد إلا ببينة ثبتت أو أقرَّ ثبت صاحبه حتى يحد، ومن عمل عَمل قوم لوط رجما جميعًا الفاعل والمفعول به (٢) أحصنا أو لم يحصنا" (٣).

قال الشافعي في الفاعل والمفعول به: [إن] كان محصنًا رجم، وإن لم يكن محصنًا فالحد (٤).

قال الأوزاعي في الفاعل والمفعول به: إن كان بكرًا ضرب مائة، وإن كان محصنًا رجم الفاعل والمفعول به (٥).

قال إسحاق بن راهويه في الذي يعمل عمل قوم لوط: يرجم أحصنا أو لم يحصنا، ثم تحرق أجسادهم بالنار بعد القتل (٦).


= مسلم في صحيحه ٤٥٢٠ بلفظ رواية جابر بن سمرة أنه قال: رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي رجلٌ قصيرٌ أعضل ليس عليه رداء، فشهد على نفسه أربع مرات أنه زنى فقال رسول الله : "فلعلك"، قال: لا والله إنه قد زنى الآخِر، قال: فرجمه … الحديث.
(١) شرح معانى الآثار ٣/ ١٤١، عمدة القاري ٣٠/ ١٢٥.
(٢) لقوله : "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به". أخرجه أحمد ١/ ٣٠٠، وأبو داود ٤٤٦٤، وابن ماجه ٢٥٦١، وأبو يعلى ٥/ ١٢٨، والحاكم ٤/ ٣٥، من حديث ابن عباس-. والحديث صحيح لغيره.
(٣) الاستذكار ٥/ ٤٩٥، أشرف المسالك ١/ ٢٧٣.
(٤) نقله الربيع عن الشافعي كما في الحاوي ١٣/ ٢٢٤، أنه رجع إلى أنه كحد الزنا يرجم فيه المحصن، ويجلد البكر مائة ويغرب عامًا.
(٥) شرح السنة ١٠/ ٣٠٩، المجموع ٢٠/ ٢٣.
(٦) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه المسألة رقم ٢٤٩٩، المجموع ٢٠/ ٢٣.

<<  <   >  >>