للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه لا بد وأن تفسر تلك العناية من أين حصلت؟ وإذا فسرت تلك العناية، فتارة تكون للاختصاص، وتارة تكون للتبرك، وغر ذلك مما يلائم المقام، وناهيك بالشيخ عبد القاهر، وعلى ذلك أطبق المحققون بعده.

والتخصيص الذي قال به الجمهور، وأنكره الشيخ ابن الحاجب هو الحصر المصطلح عليه، وهو إئبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه، خلافا لوالد المصنف حيث قال بالاختصاص ونفى عنه الحصر (١).

ونقل عنه أنه قال: الفضلاء لم يقولوا في تقديم المعمول بلفظ الحصر، بل إنما أتوا بلفظ الاختصاص (٢).

وحاصل ما قاله راجع إلى ما ذكره الشيخ ابن الحاجب من أن مجرد التقديم للاهتمام، ثم قال: والحصر كما في: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ} [الفاتحة: ٥] يفهم من القرائن لا من التقديم، غاية ما في ذلك: أن الشيخ ابن الحاجب لا يطلق الاختصاص على ما قدم، وهذا يطلقه.

واستدل على ما نقل عنه بعض الشارحين (٣): بأنه لو كان التقديم يفيد الحصر لأفاده في قوله تعالى: {أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ} [آل عمران: ٨٣]،


(١) حُكي عنه أنه قاله في كتابه "الاقتناص في الفرق بين الحصر والاختصاص" وتبع المصنف والده في رفع الحاجب.
راجع: رفع الحاجب: (٢ / ق / ٨٥ / ب)، وتشنيف المسامع: ق (٢٨ / ب)، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٢٥٨، وهمع الهوامع: ص / ٨٠.
(٢) راجع: رفع الحاجب: ٢ / ق (٨٦ / ب- ٨٧ / أ) فقد نقل عنه ما ذكره الشارح.
(٣) هو الزركشي في تشنيف المسامع: ق (٢٨ / ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>