للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اليد الحسية. انتهى) [الطرق الحكمية ٢١٠ - ٢١٢].

- وقال ابن مفلح: (وقال شيخنا: مع علم مدع وحده بالمدعى به لهم ردها، وإذا لم يحلف لم يأخذ، كالدعوى على ورثة ميت حقا عليه يتعلق بتركته، وإن كان المدعى عليه هو العالم بالمدعى به دون المدعي، مثل أن يدعي الورثة أو الوصي على غريم الميت فينكر، فلا يحلف المدعي، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تضطروا الناس في أيمانهم إلى ما لا يعلمون».

قال: وأما إن كان المدعي يدعي العلم والمنكر يدعي العلم فهنا يتوجه القولان ــ يعني الروايتين ــ فإن حلف حكم له، وإن نكل صرفهما) [الفروع ٦/ ٤٧٧ (١١/ ١٩٣ - ١٩٤)].

- وقال أيضا: (قال الشيخ تقي الدين: سنح لي في الآية (١) أن ورثة السهمي لما ادعوا الجام المفضض والمخوَّص، فأنكر الوصيان الشاهدان أنه كان هناك جام، فلما ظهر الجام المدَّعَى، وذكر مشتريه أنه كان اشتراه من الوصيين، صار هذا لوثا يقوي دعوى المدعيين، فإذا حلف الأوْليان: أن الجام كان لصاحبهم صدقا في ذلك، وهذا لوث في الأموال، نظير اللوث


(١) يشير إلى قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ (١٠٦) فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ (١٠٧) ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (١٠٨)}.

<<  <  ج: ص:  >  >>