للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

معين، فيحتمل أن يكون الورثة اثنين (١).

وقال في مسألة القضاء بالنكول: هذه الآية وردت في شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر إذا شهدوا على الميت، وحلف الشهود إذا كانوا من أهل الذمة، ثم ظهر في يد الوصي شيء من مال الميت، لم يشهد به الشهود، فإن للورثة أن يحلفوا أنه لم يوص به، لأنهم منكرون لدعوى الوصي أنه موصًى له، فيكون قوله تعالى: {أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ} [المائدة: ١٠٨] يعني: أيمان الورثة فيما ظهر أنه لم يكن موصًى به بعد أيمان الشهود أنه كان موصى به.

قال الشيخ تقي الدين: كيف بعد أيمان الشهود: أنه كان موصى به، وقد قال: لم يشهد به الشهود؟ ! لكن كأنه قصد بعد أيمان الشهود فيما شهدوا أنه موصى به، وهذا المعنى ضعيف؛ لأن رد اليمين بهذا الاعتبار لأوصيتم (٢) على به حتى يحلفوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، اللهم إلا أن يقال: هذا يحملهم على أن يشهدوا بجميع ما قبضه الوصي، ولا يكتموا الشهادة ببعض ما قبضه، لئلا ترد، لكن الشهادة عليه بالقبض ليست شهادة على الميت، وهل حكمها حكمها؟ قد بينته (٣) في غير هذا الموضع.

وقال ــ يعني: القاضي ــ: من يقول برد اليمين على المدعي إذا نكل المطلوب يقول: معنى الآية: أقر برد أيمان عند عدم أيمانهم.


(١) في ط ١: (اثنان) , والمثبت من ط ٢.
(٢) في حاشية «النكت»: (كذا بالأصل).
(٣) في ط ٢: (كبينته).

<<  <  ج: ص:  >  >>