للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- وقال أيضا: (إذا قال: بعتك هذه السلعة، ولم يسم الثمن؟ ... وجواب شيخنا ابن تيمية: صحة البيع بدون تسمية الثمن؛ لانصرافه إلى ثمن المثل، كالنكاح، والإجارة، كما في دخول الحمَّام، ودفع الثوب إلى القصّار، والغسّال، واللحم إلى الطبّاخ، ونظائره.

قال: فالمعاوضة بثمن المثل ثابتة بالنص والإجماع في النكاح، وبالنص في إجارة المرضع، في قوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}، وعمل الناس قديما وحديثا عليه في كثير من عقود الإجارة، وكذلك البيع بما ينقطع به السعر، وهو بيع بثمن المثل، وقد نص أحمد على جوازه، وعمل الأمة عليه) [بدائع الفوائد ٤/ ٨٥٢ (٤/ ١٣٦٤)].

- وقال ابن مفلح: (السادس (١): معرفة الثمن، فلا يصح برقم مجهول، أو بما ينقطع سعره، أو كما يبيع الناس على الأصح فيهن، وصححه شيخنا بثمن المثل، كنكاح (٢)، وأنه مسألة السعر (٣)، وأخذه من مسألة التحالف، ومن جهالة الثمن: بعني هذا بمائة، على أن أرهن بثمنه وبالمائة


(١) أي: من شروط البيع.
(٢) نقل ابن قندس في «حاشيته على الفروع» في هذا الموضع كلاما لشيخ الإسلام، يأتي في النقل التالي من كتاب «النكت على المحرر» لابن مفلح.
(٣) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (يريد أن البيع يصح من غير معرفة الثمن على ما صححه شيخنا، وأنه ينعقد بثمن المثل، كما يصح النكاح من غير معرفة المهر، وينعقد بمهر المثل، ولا فرق بين أن يقع البيع من غير ذكر ثمن أو بذكر ثمن مجهول، كما قيل في النكاح، وأن هذه المسألة هي مسألة البيع بما ينقطع به السعر، أو كما يبيع الناس، وقد جاء في ذلك رواية عن الإمام أحمد بقوله: على الأصح فيهن، فعرف أن ذلك رواية عن أحمد بالصحة).

<<  <  ج: ص:  >  >>