للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الظاهر، وأصرح من ذلك ما ذكره في مسألة المعاطاة عن مثنى بن جامع عن أحمد في الرجل يبعث إلى معامل له ليبعث إليه بثوب، فيمر به فيسأله عن ثمن الثوب، فيخبره، فيقول له: اكتبه. والرجل يأخذ التمر فلا يقطع ثمنه، ثم يمر بصاحب التمر فيقول له: اكتب ثمنه؟ فأجازه إذا ثمنه بسعر يوم أخذه، وهذا صريح في جواز الشراء بثمن المثل وقت القبض، لا وقت المحاسبة، سواء ذكر ذلك في العقد أو أطلق لفظ الأخذ زمن البيع.

وقد احتج القاضي في مسألة المعاطاة بحديث أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما -، وهما دليل على ذلك، وهذا يشبه الإذن في الإتلاف بعوض، كما إذا قال: ألقه في البحر وعلي قيمته، أو: أعتق عبدك عني وعلي قيمته.

وعلى هذا: فلو اختلفا والعين قائمة ردت، وإن فاتت فالقيمة، وسيجيء في أول السلم (١) هذه المسألة عن الأوزاعي: إذا اتفقا على تقدير الثمن، ثم أخذ منه بعد ذلك، ثم حاسبه، فلعل كلام الإمام أحمد على ذلك.

هذا ويتوجه أن يكون الثمن بعد العقد والإتلاف، كتقدير الصداق بعد العقد أو بعد الدخول. هذا كله كلام الشيخ تقي الدين.

قال القاضي: وقد أطلق الإمام أحمد القول في جواز البيع بالرقم، فقال في رواية أبي داود: وقد سئل عن بيع الرقم؟ فكأنه لم ير به بأسا.

وقال أيضا في رواية أبي طالب: لا بأس ببيع الرقم، يقول: أبيعك برقم كذا وكذا، وزيادة على الرقم كذا وكذا، كل ذلك جائز، ومتاع فارس إنما هو


(١) أي: من تعليقه على «المحرر» للمجد، ولم ينقل عنه ابن مفلح تحت باب السلم شيئا.

<<  <  ج: ص:  >  >>