للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في قدر الثمن كالرجوع في وصفه (١).

الثالثة: أن يتبايعا بالسعر لفظا أو عرفا، وهما أو أحدهما لا يعلم، فكلام الإمام أحمد يقتضي روايتين، ووجه الصحة: إلحاق ذلك بقيمة المثل في الإجارة إذا دخل الحمّام أو قصر الثوب، ثم إن قيل: البيع فاسد، وكانت العين تالفة، فالواجب أن لا يضمن إلا بالقيمة، لأنهما تراضيا بذلك، ونظيره: أعتق عبدك عني وعليّ ثمنه، أو: ألق متاعك في البحر وعليّ ثمنه. انتهى كلامه.

وقال أيضا ــ بعد أن حكى ما تقدم من الروايات ــ: قد يقال في المسألة روايتان، لأنه جوّزه هناك بالسعر كما تقدم، ومنعه هنا، وقد يقال هناك: كان السعر معلوما للبائع مستقرا، وهنا لم يكن السعر معلوما للبائع، لأنه لم يدر بعد ما يبيع به، فصار البيع بالسعر المستقر الذي يعلمه البائع كالبيع بالثمن الذي اشتراه في بيع التولية والمرابحة، وأخذ الشفيع الشقص المشفوع بالثمن الذي اشترى به قبل علمه بقدر الثمن.

وذكر في موضع آخر: أن هذا أظهر، قال: كل من ألزمه الشارع بالبيع فإنما يلزمه البيع بثمن المثل، وبذلك حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، كمن أعتق شركا له في عبد.

قال: وليس هذا من باب ضمن التلف بالبدل، كما توهم ذلك طائفة من أصحابنا وغيرهم، بل هو من باب البيع بقيمة المثل، لأن نصيب الشريك يدخل


(١) هذا النص نقله ابن قندس في «حاشيته على الفروع» (٦/ ١٥٥) من «شرح المحرر» لشيخ الإسلام، وزاد هنا: (فإنه إذا باع بنقد ولم يذكر وصفه يرجع فيه إلى العرف، وهو نقد البلد إن كان واحدا، أو إلى الغالب إن كان فيه نقود، فكذلك إذا باع من غير تعيين قدر الثمن، يصح ويرجع في قدره إلى العرف، وهو ثمن المثل).

<<  <  ج: ص:  >  >>