للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نسيئة، فإنه لا يصح».

يعني: إن افترقا قبل تعيين أحد الثمنين، لأن هذا بيعان في بيعة، وقد نهى عنه الشارع، فسره بذلك جماعة منهم: مالك والثوري وإسحاق وأحمد في رواية أبي الحارث، وهو قول أكثر العلماء.

وقال مهنا (١): سألت الإمام أحمد عن رجل باع بيعا بدرهم، واشترط عليه الدينار بكذا وكذا؟ فقال: هذا لا يحل، هذه بيعتان في بيعة.

وكذا فسره في رواية: حرب ومحمد بن موسى بن مشيش وهارون الحمَّال وأبي الحارث أيضا.

وقال مهنا: سألت أبا عبد الله عن الرجل يقول للرجل: هذا الثوب بثلاثين درهما بالمكسرة، وبخمسة وعشرين بالصحاح؟ قال: لا يصح، هذان شرطان في بيع. فقلت: يترك له هذا الثوب بثلاثين درهما نسيئة، وعشرين بالنقد. قال: لا يصح، هذه بيعتان في بيعة.

وقيل للإمام أحمد ــ في رواية الأثرم ــ: إذا قال: بعشرة دراهم بالصحاح وباثني عشر بالغلة، هو شرطان في بيع؟ قال: لا، بيعتان في بيعة.

وقيل للإمام أحمد ــ في رواية محمد بن أبي حرب -: إن قال: إن أتيتني بالدراهم إلى شهر (٢) فهو بكذا، وإن أتيتني إلى شهرين فهو بكذا، أكثر من ذلك؟ قال: لا يجوز هذا.

وقال في رواية صالح: هذا مكروه، إلا أن يفارقه على أحد البيوع.


(١) في الأصل: (منها) خطأ.
(٢) في الأصل: (إلى مشهر)، وهو تطبيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>