للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَجُوزُ شَرْطُ الْمَالِ مِن غَيْرِهِمَا، بِأَنْ يَقُولَ الإِمَامُ أَوْ أَحَدُ الرَّعِيَّةِ: مَنْ سَبَقَ مِنْكُمَا .. فَلَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ عَلَيَّ كَذَا. وَمِنْ أَحَدِهِمَا، فَيَقُولُ: إِنْ سَبَقْتَنِي .. فَلَكَ عَلَيَّ كَذَا، وَإِنْ سَبَقْتُكَ .. فَلاَ شّيْءَ عَلَيْكَ، فَإِنْ شَرَطَ أَنَّ مَنْ سَبَقَ مِنْهُمَا فَلَهُ عَلَى الآخَرِ كَذَا .. لَمْ يَصِحَّ إِلاَّ بِمُحَلَّل فَرَسُهُ كُفْءٌ لِفَرَسَيْهِمَا،

ــ

تنبيه:

عد في (الروضة) شرط السبق عشرة، اشتمل الكتاب منها على سبعة.

والثامن: ما استدركه الرافعي على (الوجيز) وأهمله في (المحرر): أن يستبقا على الدابتين، فلو شرطا إرسالهما ليجريا بأنفسهما .. فالعقد باطل؛ لأنها تنفر ولا تقصد الغاية، بخلاف الطيور إذا جوزنا المسابقة عليها، لأن لها هداية إلى الغاية.

والتاسع: أن تكون المسافة بحيث يمكن للفرسين قطعها غالبًا، فإن لم يكن كذلك .. بطل العقد.

والعاشر: اجتناب الشروط الفاسدة.

قال: (ويجوز شرط المال من غيرهما؛ بأن يقول الإمام أو أحد الرعية: من سبق منكما .. فله من بيت المال أو علي كذا)؛ لما في ذلك من التحريض على تعلم الفروسية، وسواء تسابق اثنان أو أكثر، وخص مالك جوازه بالإمام.

قال: (ومن أحدهما، فيقول: إن سبقتني .. فلك علي كذا، وإن سبقتك .. فلا شيء عليك)؛ لأن المقصود خلو العقد عن القمار، فإن المخرج حريص على أن يسبق كيلا يغرم والآخر حريص عليه ليأخذ.

وعن مالك: لا يجوز، لأنه نوع من القمار.

قال: (فإن شرط أن من سبق مهما فله على الآخر كذا .. لم يصح إلا بمحلل فرسه كفء لفرسيهما)؛ لأن ذلك يخرج العقد عن صورة القمار.

وفي (سنن أبي داوود) [٢٥٧٢] عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>