للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ سَبَقَهُمَا .. أَخَذَ الْمَالَيْنِ، وَإِنْ سَبَقَاهُ وَجَاآ مَعًا. فَلاَ شَيْءَ لِأَحَدِ، ...

ــ

(من أدخل فرسًا بين فرسين- يعني: وهو لا يؤمن أن يسبق- فليس بقمار، ومن أدخل فرسًا بين فرسين وهو آمن أن يسبق .. فهو قمار) وصححه ابن حبان).

وقيل: لا يجوز، ولا اعتبار بالمحلل، لأن كلاً منهما قد يغنم وقد يغرم، وذلك قمار، والمذهب الأول.

وينبغي للمحلل أن يجري فرسه بين فرسيهما، فإن أجراها بجنب أحدهما .. جاز إن تراضيا به، والحديث خرج مخرج الغالب.

وإنما سمي محللاً، لأن العوض صار حلالاً، ولهذا يشترط أن يكون مكافئًا لفرسيهما، فلو كان ضعيفًا عنهما أو أفره منهما .. لم يصح.

ولا يشترط أن يكون بين كل اثنين محلل كما تفهمه عبارة المصنف، بل يكفي محلل واحد بين المتسابقين ولو بلغوا مئة.

وقوله: (فرسه) مثال؛ فإن البعير وجميع ما يتسابق عليه كذلك.

و (المحلل) بكسر اللام: من حلل الشيء إذا جعله حلالاً.

قال: (فإن سبقهما .. أخد المالين) لسبقه، هذا إذا جاء بعده معًا، إن ترتبا .. فله ما أخرجه الثاني، وفيما أخرجه الثالث أوجه:

أصحها: للمحلل أيضًا، فعلى هذا عبارة الكتاب على إطلاقها؛ أي: سواء جاءا معًا أو مرتبًا.

والثاني: للثاني.

والثالث: لهما.

قال: (وإن سبقاه وجاءا معًا .. فلا شيء لأحد)؛ لعدم سبقه وعدم سبق أحدهما الآخر، وكذلك الحكم لو ترتبا وجاء هو مع الثاني، أما لو جاءا مرتبًا وهو مشكل .. فالسابق يجوز ما أخرجه وله على الأصح المنصوص ما أخرجه الثاني، خلافًا لابن خيران، ولا شيء للمحلل جزمًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>