للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِن جَاءَ مَعَ أَحَدِهِمَا .. فَمَالُ هَذَا لِنَفْسِهِ، وَمَالُ الآخَرِ لِلْمُحَلَّلِ وَلِلَّذِي مَعَهُ. وَقِيلَ: لِلْمُحَلَّل فَقَطْ. وَإِنْ جَاءَ أَحَدُهُمَا ثُمَّ المُحَلَّلُ ثُمَّ الآخَرُ .. فَمَالُ الآخَرِ لِلأوَّلِ فِي الأَصَحَّ. وَإِنْ تَسَابَقَ ثَلَاثَةٌ فَصَاعِدًا وَشْرَط لِلثَّانِي مِثْلُ الأَوَّلِ .. فَسَدَ،

ــ

قال: (وإن جاء مع أحدهما .. فمال هذا لنفسه، ومال الآخر للمحلل وللذي معه)، لأنهما سبقا، (وقيل: للمحلل فقط)، هذا قول ابن خيران، لأنه منع فيما إذا شرطا أن المحلل يأخذ السبقين إن سبق، وأن كل واحد منهما إن سبق .. أحرز ما أخرجه وأخذ ما أخرجه الآخر، لكن الصحيح المنصوص الجواز.

قال: (وإن جاء أحدهما ثم المحلل ثم الآخر .. فمال الآخر للأول في الأصح)؛ لأن المحلل مسبوق.

والثاني: أنه له وللمحلل معًا، لأنهما سبقا الآخر.

والثالث: أنه للمحلل خاصة، وهذا ضعيف إذا قلنا بالمنصوص، فإن فرعنا على قول ابن خيران فهل هو للمحلل أو يحرزه مخرجه ولا يستحقه المحلل ولا السابق؟ وجهان، ولا خلاف أن الأول يحرز ما أخرجه.

وحاصل ما ذكره أن الصور الممكنة ثمانية:

أن يسبقهما وهما معًا، أو مرتبين، أو يسبقاه وهما معًا، أو مرتبين، أو يتوسط بينهما، أو يكون مع أولهما، أو ثانيهما، أو ثاني الثلاثة معًا، ولا يخفى الحكم في الجميع.

قال: (وإن تسابق ثلاثة فصاعدًا وشرط للثاني مثل الأول .. فسد)؛ لأن كل واحد منهما يؤخر نفسه ولا يجهد في السبق؛ لوثوقه به سَبق أو سُبق، وكذلك لو شرط له أكثر بطريق الأولى على الأصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>