للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يُغْزَى (١) بِغَيْرِ إِذْنِ الأَبَوَيْنِ، إلَّا أَنْ يَفْجَأَ العَدُوُّ مَدِينَةَ قَوْمٍ، وَيُغِيرُونَ (٢) عَلَيْهِمْ؛ فَفَرْضٌ عَلَيْهِمْ دَفْعُهُمْ، وَلَا يُسْتَأْذَنُ الأَبَوَانِ (٣) فِي مِثْلِ هَذَا.

بابٌ في الأيمانِ والنذور

/ خ ١١ أ/ وَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ،/ أ ١٠٧/ وَيُؤَدَّبُ مَنْ حَلَفَ (٤) بِطَلَاقٍ أَوْ عِتَاقٍ وَيَلْزَمُهُ، وَلَا ثُنْيَا (٥) وَلَا كَفَّارَةَ إِلَّا فِي اليَمِينِ بِاللهِ (٦) أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ وَصِفَاتِهِ. ومَنِ اسْتَثْنَى فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ إِذَا قَصَدَ الاسْتِثْنَاءَ، وَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، وَوَصَلَهَا بِيَمِينِهِ قَبلَ أَنْ يَصْمُتَ، وَإِلَّا لَمْ يَنْفَعْهُ ذَلِكَ.


(١) قال التتائي: "بالبناءِ للمفعولِ أي يُجاهدُ".
(٢) قال التتائي: "قال بعضُ الشراحِ: يغيرون بإثباتِ النونِ، والصوابُ حذفُها" وأيده النفراوي (١/ ٦٢٨)، قلتُ: وقد يجاب عن هذا بجوابين: الأول أن الواو استئنافية، والثاني: أن الواو واو الحال، والتقدير: وهم يغيرون، فتكون جملة (يغيرون) خبر لمبتدأ محذوف؛ كما قال ابن مالك:
وَذَاتُ وَاوٍ بَعْدَهَا انْوِ مُبْتَدَا لَهُ الْمُضَارِعَ اجْعَلَنَّ مُسْنَدَا.
(٣) في م والفرنسية (٢٥١) [الأبوين] كما في ج (٥٨ أ)، والمثبت من غيرها، وقال ابن عمر: "ويروى: ولا يستأذن الأبوين في مثل هذا" فلعله على بناء (يستأذن) للفاعل، والفاعل مستتر؛ وقد ضبط النفراوي المثبت فقال: "بالبناء للمفعول، ونائب الفاعل الأبوان". يراجع: شرح ابن عمر (٤/ ٦٧) والفواكه الدواني (١/ ٦٢٨).
(٤) في المعجم الوسيط (ص ١٩٢): "حَلَفَ يَحْلِفُ حَلِفًا وحَلْفًا ومَحْلوفًا ومحلوفةً: أقسم؛ فَهُوَ حَالفٌ وحلَّاف وحلَّافة، وَهِي حالفة وحلَّافة.
(٥) قال المغراوي (ص ١٩١): "يعني استثناء، ويقال أيضًا: ثَنوَى بفتح الثاء والواو والنون كفَتْوَى وفُتْيَا وبقوى وبقيا" قلتُ: البقوى من البقاء كالبقية كما في القاموس (ص ١٢٦٣)، وفي القاموس (ص ١٢٦٨): "الثُّنْيا: كل ما استثنيتَه".
(٦) هكذا في نسخ التتائي وأ، ج (٥٨ أ)، وفي كفاية الطالب الرباني (٣/ ٤١) هنا زيادة [﷿].

<<  <   >  >>