للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: أنه يكتفى بظاهر العدالة فيه.

والثاني: أنه لا يكتفى بذلك (١).

فأما الوصي، وأمين الحاكم فلا تثبت ولايتهما، ولا تصرفهما حتى يثبت عنده الحظ في تصرفهما بالبينة، (ولا) (٢) يقبل قولهما في ذلك من غير بينة (٣).

وذكر القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه في المجرد وجهًا آخر: أنه يقبل قولهما، ويمضي ببيعهما من غير بينة.

وقال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وله عندي وجه (٤).

وإذا بلغ الصغير، وإدعى على الأب أنه باع لغير حظ، (ولم) (٥) يقبل قوله إلا ببينة.

وفي الوصي وجهان:

أشهرهما عند أصحابنا: أنه يحتاج إلى إقامة البينة (٦).


(١) يحتاج إلى الثبوت لولايتهما عنده، كما يحتاج إلى ثبوت عدالة الشهود عنده/ المجموع ١٣: ٣٥٠.
(٢) (ولا): في ب، جـ وفي أفلا.
(٣) الوجه الأول: وهو المشهور، إنه لا يمضي ذلك حتى تقوم عنده البينة على الحظ أو الغبطة له، لأن غير الأب والجد يلحقه التهمة، فلم يقبل قوله من غير بينة بخلاف الأب والجد.
(٤) قال ابن الصباغ عن الوجه الثاني (لأبي الطيب في الجرد) وهذا له عندي وجه، لأنه إذا جاز لهما التجارة في ماله، فيبيعان ويشتريان، ولا يعترض الحاكم عليهما، جاز أيضًا في العقار./ المجموع ١٣: ٣٥.
(٥) (لم): في ب وفي أ، جـ ولا.
(٦) لأن التهمه تلحقه. وبهذا لا يجوز له أن يشتري مال الولي عليه من نفسه. فلم يقبل قوله من غير بينة بخلاف الأب والجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>