للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: لا يجوز (١).

والثاني: أنه يجوز، وهو ظاهر النص، وقول أبي إسحق (٢).

وحكى في الحاوي عن أبي سعيد الأصطخري: إنه يأخذ الرهن على ما زاد على ثمن النقد، فيتعجل ثمن السلعة نقدًا، ويأخذ الرهن على (الفاضل) (٣) فيجعله نسيئة، والمذهب الأول.

وذكر في الأجل، أنه لا يزيد على سنه.

والمذهب: أنه لا يتقدر، ويرجع فيه إلى العرف على حسب (المال) (٤).

وإن قدر على الإقراض، والايداع من ثقة (٥)، فأودع ولم يقرض، ففيه وجهان:

أحدهما: يجوز (٦).


= تساوي مائة نقدًا ومائة وعشرين نسيئة، فباعها بمائة نسيئة، فالبيع باطل، لأنه باع بدون الثمن، وإن باعها بمائة وعشرين نسيئة من غير رهن، لم يصح البيع لأنه غرر بالمال، فإن باع بمائة نقدًا وعشرين مؤجلًا وأخذ بالعشرين رهنًا جاز، لأنه لو باعها بمائة نقدًا جاز، فلأن يجوز وقد زاده عشرين أولى، وإن باعها بمائة وعشرين نسيئة، وأخذ بها رهنًا ففيه وجهان/ المهذب ١: ٣٣٦.
(١) لأنه أخرج ماله من غير عوض.
(٢) لأنه باع بربح واستوثق بالرهن فجاز.
(٣) (الفاضل): في ب، جـ وغير واضحة في أ.
(٤) (المال): في أ، جـ وفي ب الحال.
(٥) فالإقراض أولى، لأنه مضمون بالبدل، والوديعة غير مضمونة، فكان القرض أحوط.
(٦) لأنه يجوز كل واحد منهما، فإذا قدر عليهما، تخير بينهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>