للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: لا يجوز (١).

وإذا أقرض أخذ عليه رهنًا فيه، (وفاء به) (٢).

ومن أصحابنا من قال (يجوز) (٣) أن لا يأخذ عليه رهنًا، ويشتري له العقار، ويبني له العقار.

قال أصحابنا: ويبنيه بالآجر والطين، ولا يبنيه بالآجر، والجص، ولا باللبن والطين.

قال صاحب الحاوي: وليس لهذا (التحديد) (٤) وجه صحيح، لأن لكل قوم عرفا ولكل بلد عادة.

فمن البلاد مالا يحكم بناؤه إلا بالحجر والنورة، ومنها بالآجر والجص، ومنها بالآجر والطين، ومنها باللبن (والطين) (٥)، ومنها بالخشب الوثيق، وهذا الذي (ذكره) (٦)، حسن صحيح.

فإن أراد الولي أن يأكل من مال الصبي شيئًا (٧)، وكان فقيرًا (جاز


(١) لقوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} سورة الأنعام الآية ١٥٢. والإقراض ههنا أحسن، فلم يجز تركه/ المهذب ١: ٣٣٦.
(٢) (وفاء به): في ب، جـ وفي أوفا به.
(٣) (يجوز): ف ب، جـ وفي ألا يجوز.
(٤) (التحديد): في ب، وفي أ، جـ التحذير.
(٥) (والطين): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٦) (ذكره): في ب، جـ وفي أذكر.
(٧) فإن كان غنيًا، لم يجز لقوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ}.

<<  <  ج: ص:  >  >>