للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال مالك: لا ينفك الحجر عنها حتى تتزوج (ويدخل بها الزوج) (١).

فإن تصرفت المرأة في مالها بغير إذن الزوج، نفذ تصرفها (٢).

وقال مالك: لا يجوز أن (تتصرف) (٣) في أكثر من الثلث بغير عوض إلا بإذن زوجها (٤).


(١) (ويدخل بها الزوج): في ب، جـ وفي أويدخل الزوج بها ولما روى عن شريح أنه قال: (عهد إلي عمر ابن الخطاب رضي اللَّه عنه أن لا أجيز لجارية عطية حتى تُحْوِلَ في بيت زوجها حولًا، أو تلد ولدًا) رواه سعيد في سننه، ولا يعرف له مخالف، فصار إجماعًا، أما مالك فقال: حتى تتزوج ويدخل عليها زوجها لأن كل حالة جاز للأب تزويجها من غير إذنها لم ينفك عنها الحجر. كالصغيرة/ المغني لابن قدامة ٤: ٣٤٨.
(٢) لقوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ}.
ولأنها يتيم بلغ، وأونس منه الرشد، فيدفع إليه ماله، كالرجل، ولأنها بالغة رشيدة، فجاز لها التصرف في مالها، كالتي دخل بها الزوج.
(٣) (تتصرف): في ب، وفي أ، جـ يتصرف.
(٤) وحكى عنه: في امرأة حلفت أن تعتق جارية لها، وليس لها غيرها فحنثت ولها زوج، فردَّ ذلك عليها زوجها، قال: له أن يرد عليها وليس لها عتق، لما روى أنَّ امرأة كعب بن مالك أتت النبي -صلي اللَّه عليه وسلم- بحلي لها فقال لها النبي -صلي اللَّه عليه وسلم-: لا يجوز للمرأة عطيَّة حتى يأذن زوجها، فهل استأذنت كعبًا؟
فقالت: نعم، فبعث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى كعب، فقال هل أذنت لها أن تتصدق بحليها؟ قال: نعم، فقبله رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-/ رواه ابن ماجه/ سنن ابن ماجه ٢: ٧٩٨.
وروى أيضًا عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: في خطبة خطبها (لا يجوز لامرأة عطية في مالها إلا بإذن زوجها إذ هو =

<<  <  ج: ص:  >  >>