للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو ثور: لا يصح إقراره بمال، ولا نسب (١).

ولا يصح إقراره بجناية الخطأ، ولا بالسرقة في إيجاب المال.

وحكى في الحاوي: فيه قولًا آخر، أنه يصح إقراره بذلك.

وقال أبو حنيفة: يصح إقراره وبيعه، وإنما لا يسلم إليه ماله.

فإن مرض المحجور عليه لسفه (فقد ذكر في الحاوي: هل يغلب عليه حجر السفه) (٢)، أو حجر المرض، وذكر فيه وجهين:

أحدهما: أنه يغلب عليه حجر السفه.

والثاني: يغلب عليه حجر المرض، فيصح عتقه من ثلثه (وقال الشيخ الإمام) (٣): وهذا عندي لا معنى له، فإن السفه قائم مع المرض.

والمرأة إذا أونس منها الرشد، دفع إليها مالها (٤).


= يصح اقراره، توصل بالاقرار إلى إبطال معنى الحجر، وما لا يلزمه بالاقرار والابتياع لا يلزمه إذا فك عنه الحجر، لأنا أسقطنا حكم الاقرار والابتياع لحفظ المال، فلو قلنا: أنه يلزمه إذا فك عنه الحجر، لم يؤثر الحجر في حفظ المال./ المهذب للشيرازي ١: ٣٣٩.
(١) لأنه مكلف أقر بما لا يلزمه في المال، فلزمه بعد فك الحجر عنه كالعبد يقر بدين./ المغني لابن قدامة ٤: ٣٥٦.
(٢) فقد ذكر في الحاوي. . . . السفه: في أ، جـ وساقطة من ب.
(٣) (قال الشيخ الإمام): ساقطة من أ، ب وموجودة في جـ.
(٤) أي إذا بلغت، وأونس رشدها بعد بلوغها، دفع إليها مالها، وزال الحجر عنها، وإن لم تتزوج وبهذا قال عطاء، والثوري، وأبو حنيفة، والشافعي وأبو ثور، وابن المنذر/ المغني لابن قدامة: ٤: ٣٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>