للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في يدهما تحالفًا، فإن حلفا، أو نكلا، صارا كالملتقطين، يقرع بينهما على ظاهر المذهب (١).

وإن كان لكل واحد منهما بينة، (تعارضتا) (٢) بنى على القولين في تعارض البينتين (٣).

- فإن قلنا: إنهما يستعملان، لم يكن هنا غير القرعة من الأقوال. فإن ادعى كافر، نسب لقيط، (لحقه) (٤)، وهل يحكم بكفره؟

قال في اللقيط: أحببت أن أجعله مسلمًا.

وقال في الدعوى والبينات: إجعله مسلمًا.

فمن أصحابنا من قال: إن أقام البينة على نسبه، حكم بكفره قولًا واحدًا، وإن لم يقم البينة، ففيه قولان:


(١) وعلى قول أبي علي بن خيران، يقره الحاكم في يد من هو أحفظ له، فإن كان لأحدهما بينة، قضى له، لأن البينة أقوى من اليد والدعوى/ المهذب ١: ٤٤٣.
(٢) (وتعارضتا): في ب، جـ وفي أوتعارضا.
(٣) إن كانت بينة أحدهما أقدم تاريخًا، قضى له، لأنه قد ثبت له السبق إلى الالتقاط، وإن لم تكن بينة أحدهما أقدم تاريخًا ضد تعارضت البينتان، ففي أحد القولين: تسقطان فيصيران كما لو لم تكن بينة. وفي القول الثاني: تستعملان وفي الاستعمال ثلاثة أقوال: أحدهما: القسمة. والثاني: القرعة. والثالث الوقف، ولا يجيء ها هنا إلا القرعة، لأنه لا يمكن قسمة اللقيط بينهما، ولا يمكن الوقف، لأن فيه إضرارًا باللقيط فوجبت القرعة/ المهذب ١: ٤٤٣.
(٤) (لحقه): في ب، جـ وفي أألحقه/ لأن الكافر كالمسلم في سبب النسب.

<<  <  ج: ص:  >  >>