للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: أنه يحكم بكفره (١).

والثاني: أنه يحكم بإسلامه، وهو الصحيح (٢).

فإن أقر عبد بنسب اللقيط، وكذبه المولى، فقد حكى في الحاوي في لحوق نسبه به وجهين:

أحدهما: أنه لا يقبل، وكذا حكي فيه، إذا أقر بنسبه بعد العتق.

فإن ادعاه مسلم وكافر، أو حر، استويا في (دعوته) (٣).

وقال أبو حنيفة: (تقدم) (٤) دعوة المسلم، والحر (٥).


(١) لأنا لما حكمنا بثبوت نسبه، فقد حكمنا بأنه ولد على فراشه.
(٢) لأنه محكوم بإسلامه بالدار، فلا يحكم بكفره بقول كافر.
وقال أبو إسحاق: الذي قال في اللقيط: أراد به إذا ادعاه وأقام البينة عليه لأنه قد ثبت بالبينة أنه ولد على فراش كافر، والذي قال في الدعوى والبينات: أراد إذا ادعاه من غير بينة، لأنه محكوم بإسلامه بظاهر الدار فلا يصير كافرًا بدعوى الكافر، وهذا الطريق هو الصحيح، لأنه نص عليه في الإملاء.
وإذا قلنا: أنه يتبع الأب في الكفر، فالمستحب أن يسلم إلى مسلم إلى أن يبلغ احتياطًا للإِسلام، فإن بلغ ووصف الكفر أقررناه على كفر، وإن وصف الإسلام حكمنا بإسلامه من وقته/ المهذب ١: ٤٤٤.
(٣) (دعوته): في ب، جـ وفي أدعواه.
(٤) (تقدم): في ب، جـ وفي أيقدم.
(٥) قال المرغيناني والبابرتي/: والحر في دعوته اللقيط أولى من العبد، إذا ادعى اللقيط الحر والعبد، وهما خارجان، أو المسلم والذمي وهما خارجان دعوى مجردة، فالحر أولى من العبد والمسلم أولى من الذمي وكذلك إذا أقاما البينة وليست أحداهما أكثر إثباتًا حتى لو شهد للمسلم ذميان وللذمي مسلمان، كان للمسلم، لأن بينة كل واحد منهما حجة في حق الآخر، وليست إحداهما أكثر إثباتًا، فكان المسلم أولى، وأما إذا كانت بينة الذمي أكثر إثباتًا فلا يعتبر الترجيح بالإسلام، فلو ادعى الذمي صبيًا في يد رجل أنه ابنه ولد على فراشه =

<<  <  ج: ص:  >  >>