للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو يوسف، ومحمد: لا يلحق إلا (بواحد) (١) منهما.

والقافة: قوم من بني مدلج، وهل (يجوز أن) (٢) يكون من غيرهم؟ فيه وجهان:

أصحهما: أنه يجوز (٣).

وفي اعتبار العدد (فيها) (٤): وجهان:

أحدهما: أنه يكفي فيها الواحد، فيكون حرًا، لا يعتبر (فيه) (٥) لفظ الشهادة.

والثاني: أنه شهادة، يعتبر فيه العدد، ولفظ الشهادة.

فعلى هذا: إن كان الشبه مشتركًا، فاحتيج إلى ترجيح، ففيما (يشهدوا به) (٦)؟ وجهان:

أحدهما: أنهما يشهدان بما أداهما (اجتهادهما) (٧) إليه من لحوق نسبه بأحدهما.


(١) (بواحد): في جـ وفي أ، ب بواحدة.
(٢) (يجوز أن): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٣) لأنه علم يتعلم، ويتعاطى، فلم تختص به قبيلة، كالعلم بالأحكام.
والثاني: لا يجوز، لأن ذلك ثبت بالشرع ولم يرد الشرع إلا في بني مدلج.
(٤) (فيها): في ب، جـ وفي أمنها.
(٥) (فيه): في ب، جـ وساقطة من أ/ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سر بقول مجزز المدلجي وحده، ولأنه بمنزلة الحاكم، لأنه يجتهد ويحكم كما يجتهد الحاكم ثم يحكم.
(٦) (يشهدوا به): في أ، ب وفي جـ يشهدان به.
(٧) (اجتهادهما): في ب وفي أ، جـ إشهادهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>