للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة: لا أعرف القافة، وألحق الولد بهما (١).

وحكى الطحاوي عنه: أنه يلحق نسبه (باثنين) (٢)، ولا يلحق بأكثر.

وعن أبي يوسف أنه (قال) (٣): يلحق بثلاثة، أو أكثر على حسب الدعوى (٤).

وقال المتأخرون: يجوز أن يلحق بمائة أب.

وقال أبو حنيفة: يجوز أن يلحق الولد (باثنين) (٥) إذا ادعياه.


= من كنانة، فإن ألحقته بأحدهما الحق به لما روت عائشة رضي اللَّه عنها قالت: دخل علي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أعرف السرور في وجهه فقال: ألم ترى آل مجرر المدلجي، نظر إلى أسامة وزيد وقد غطيا رؤوسهما وقد بدت أقدامهما فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فلو لم يكن ذلك حقًا لما سر به رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-/ المهذب ١: ٤٤٤.
(١) لعدم الأولوية، وفيه إشارة إلى أنه لو ادعته امرأة ذات زوج، فإن صدقها زوجها، أو شهدت لها القابلة، أو قامت البينة، صحت، وإلا لا تصح الدعوى وإن لم يكن لها زوج، فلا بد من نصاب الشهادة، وإقامتا البينة، ثبت منهما عند الإمام وعندهما لا يثبت وهو رواية عن الإمام/ مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ١: ٧٠٣.
(٢) (باثنين): في أ، جـ وفي ب بما ثبت.
(٣) (قال): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٤) الوارد: لو ادعى أكثر من رجلين، لم يثبت منه عند أبي يوسف، وأما عند محمد فيثبت من الثلاث لا الأكثر، وعن الإمام يثبت من الأكثر/ مجمع الأنهر ١: ٧٠٣.
(٥) (باثنين): في جـ وفي أ، ب بأمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>