للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- فإن قلنا: إنهما يستعملان، فهل (يقرع) (١) بينهما؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يقرع بينهما (٢).

فعلى هذا: يصير كما لو لم يكن بينه، وليس (لنا) (٣) (موضع) (٤) يسقط فيه استعمال الأقوال في استعمال البينتين، إلا هذا الموضع على هذا الوجه.

وذكر في الحاوي: إنا إذا قلنا: (تسقط البينات) (٥) عند التعارض في الأملاك، ففي تعارضهما في الأنساب وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق أنهما يسقطان، فيكون كأن لا بينة، (فيرجع) (٦) ويرجع إلى القافه.

والثاني: إنهما لا يسقطان، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، فيرجح بالقافة.


(١) (يقرع): في ب، وفي أ، جـ تقرع.
(٢) لأن معنا ما هو أقوى من القرعة وهو القافة.
والثاني: يقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة، قضي له، لأنه لا يمكن قسمة الولد بينهما ولا يمكن الوقف، لأن فيه إضرارًا باللقيط، فوجبت القرعة/ المهذب ١: ٤٤٥.
(٣) (لنا): في ب، جـ وفي ألهما.
(٤) (موضع): في أ، ب وفي جـ موضعًا.
(٥) (تسقط البينتان): في ب، جـ وفي أيسقط إلينا.
(٦) (فيرجع): في ب، جـ وفي أويرجع.

<<  <  ج: ص:  >  >>