للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وإن) (١) تداعت امرأتان، نسب لقيط (٢)، فهل يعرض معهما على القافة؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يعرض (٣).

والثاني: لا يعرض (٤).

فإن طلب القايف أجرة، وتعذر رزقه من بيت المال، كانت أجرته على المتنازعين فإن الحق الولد بأحدهما، استحق الأجرة، وعلى من يستحقها؟ فيه وجهان:

(أحدهما: أنه يستحقها على من الحق الولد به) (٥).

(والثاني) (٦) (أنه يستحقها) (٧) عليهما، لأن العمل مشترك بينهما في النفي على أحدهما، والإلحاق بالآخر.

وإن لم يلحقه واحد منهما، فإن كان (لاشكاله) (٨) عليه، لم


(١) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.
(٢) وقلنا: إنه يصح دعوى المرأة، ولم تكن بينة.
(٣) لأن الولد يأخذ الشبه من الأم كما يأخذ من الأب، فإذا جاز الرجوع إلى القافة في تمييز الأب من غيره بالشبه، جاز في تمييز الأم من غيرها.
(٤) لأن الولد يمكن معرفة أمه يقينًا، فلم يرجع فيه إلى القافة، بخلاف الأب. فأنه لا يمكن معرفته إلا ظنًا، فجاز أن يرجع فيه إلى الشبه/ المهذب ١: ٤٤٥.
(٥) (أحدهما: أنه. . . الولد به): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٦) (والثاني): في ب، جـ وفي أأحدهما.
(٧) (أنه يستحقها): في ب، جـ وفي أأنها تستحقها.
(٨) (لاشكاله): في أ، ب وفي جـ لانتكاله.

<<  <  ج: ص:  >  >>