للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: أن القول: قول اللقيط (١).

والثاني: أن القول: قول القاذف (٢).

وإن قطع حر، طرفه، وادعى أنه عبد، وقال اللقيط: أنا حر، فالمنصوص: أن القول: قول اللقيط.

ومن أصحابنا من قال: فيه قولان، كالقذف (٣).

فإن قذف اللقيط رجلًا، وادعى أنه عبد، وقلنا: (فقبل إقراره) (٤) فعليه حد العبيد.

وإن قلنا: أنه حر بظاهر الدار، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أن القول: قول المقذوف، فيحد حدًا كاملًا.

والثاني: أن القول: قول اللقيط.

والثالث: أنه إن كان حين أقر بالرق، أقر لرجل بعينه، قبل قوله، وحدّ حدّ عبد، وإن لم يعين السيد، حد حد (الأحرار) (٥).


(١) لأن الظاهر من حاله الحرية.
(٢) لأنه محتمل أن يكون عبدًا، والأصل براءة ذمة القاذف من الحد.
(٣) ومنهم من قال: إن القول قول اللقيط قولًا واحدًا، وفرق بينه وبين القذف، بأن القصاص قد وجب في الظاهر، ووجوب القيمة مشكوك فيه، فإذا أسقطنا القصاص انتقلنا من الظاهر إلى الشك فلم يجز، وفي القذف قد وجب الحد في الظاهر ووجوب التعزير يقين، لأنه بعض الحد، فإذا أسقطنا الحد، انتقلنا من الظاهر إلى اليقين فجاز/ المهذب ١: ٤٤٥.
(٤) (فقبل إقراره): في أ، ب وفي جـ يقبل.
(٥) (الأحرار): في أ، جـ وفي ب حر.

<<  <  ج: ص:  >  >>