للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن بلغ، ولم يصف الإسلام ولا الكفر، فقتله قاتل:

فالمنصوص: أنه لا قود عليه (١).

وقيل: يجب عليه القود (٢).

فأما من حكم بإسلامه بظاهر الدار، فحكمه قبل البلوغ (حكم من) (٣) حكم بإسلامه (بالسابي) (٤) فأما إذا بلغ، ووصف الكفر، فإنه يخوف، ويهدد، فإن أبى إلا الكفر، أقر عليه.

ومن أصحابنا من قال: (هو مرتد) (٥).

فإن بلغ اللقيط، فقذفه رجل، وادعى أنه (عبد) (٦) وقال اللقيط بل أنا حر ففيه قولان:


(١) أي لا قود على قاتله.
(٢) لأنه محكوم بإسلامه، فأشبه ما قبل البلوغ، وهذا خطأ، لأنه يحتمل أن يكون غير راض بالإسلام، والقصاص، يسقط بالشبهة فسقط، ويخالف ما قبل البلوغ، فإن إسلامه قائم قطعًا، وبعد البلوغ لا نعلم بقاء الإسلام/ المهذب ١: ٤٤٥.
(٣) (حكم من): في أ، جـ وفي ب ساقطة.
(٤) (بالسابي): في أ، وفي ب بالسامي وغير واضحة في ب، جـ/ أي كالمحكوم بإسلامه بأبويه أو بالسابي.
(٥) والمنصوص: أنه يقر على الكفر، لأنه محكوم بإسلامه من جهة الظاهر، ولهذا لو ادعاه ذمي وأقام البينة، حكم بكفره/ المهذب ١: ٤٤٥.
(٦) (عبد): في أ، جـ وفي ب عبده.

<<  <  ج: ص:  >  >>