للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدها: أنه (باق) (١) فتجب الزكاة فيه.

والثاني: أنه موقوف، فتكون الزكاة موقوفة.

والثالث: أنه زائل، وهو قول أبي حنيفة.

وتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون (٢)، ويخرجهما الولي من مالهما.

ويروى عن عمر، وعلي، وابن عمر، وعائشة (٣) رضي اللَّه عنهم وبه قال مالك، وأحمد، وابن أبي ليلى.

وقال الأوزاعي والثوري: تجب الزكاة في ماله، غير أن الولي لا يخرجهما حتى يبلغ الصبي، ويفيق المجنون، فيخرج.


(١) (باق): في ب، جـ، وفي أ: باقي.
(٢) لما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "ابتغوا في مال اليتامى، لا تأكلها الزكاة"، ولأن الزكاة تراد لثواب المزكي ومواساة الفقير والصبي والمجنون من أهل الثواب، ومن أهل المواساة، ولهذا يجب عليهما نفقة الأقارب، ويعتق عليهما الأب إذا ملكاه، فرجبت الزكاة في مالهما، وهذا الحديث ضعيف، رواه الترمذي والبيهقي، أنظر "الترمذي" ٣/ ٢٤.
(٣) عائشة: هي أم المؤمنين بنت أبي بكر الصديق رضوان اللَّه عليها، قال أبو موسى الأشعري: ما أشكل على أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بشيء فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها منه علمًا، وقال عروة: كانت عائشة أعلم الناس بالحديث، وأعلم الناس بالقرآن الكريم، وأعلم الناس بالعشر، ولقد قلت قبل أن تموت بأربع سنين: لو ماتت عائشة لما ندمت على شيء إلا كنت سألتها عنه: توفيت سنة ثمان، وقيل سنة سبع وخمسين بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل التحية والسلام، أنظر "طبقات الفقهاء": ٤٧، ٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>