للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة: لا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون (١) ويجب العشر في زرعهما.

فأما المال الموقوف للحمل بحكم الإرث إذا كان يبلغ نصابًا، وهو من جنس مال الزكاة، هل يجري في الحول (حتى تجب) (٢) فيه الزكاة إذا انفصل (٣)؟ فيه وجهان:

أحدهما: يجري في الحول.

والثاني: لا يجري في الحول حتى ينفصل وهو الصحيح.

ومن وجبت عليه الزكاة، وقدر على إخراجها، لم يجز له تأخيرها (٤)؟ فإن آخر إخراجها مع القدرة ضمنها ولا تسقط عنه بتلف المال، وبه قال مالك.

وقال أبو حنيفة: تسقط بتلف المال، ولا تصير مضمونة عليه.

وقال أكثر (أصحابه) (٥): إذا طالبه الإمام بها فلم يدفعها فهلك المال، ضمنها.

وقال أبو سهل الزجاجي (٦) من أصحابه: لا يضمنها أيضًا.


(١) لأنها عبادة، فلا تتأدى إلا بالاختيار تحقيقًا لمعنى الابتلاء، ولا اختيار لهما لعدم العقل، "الهداية" مع "فتح القدير" ١/ ٤٨٣.
(٢) (حتى تجب): في ب، جـ، وفي أهل يجب.
(٣) أي حيًا.
(٤) لأنه حق يجب صرفه إلى الآدمي، توجهت المطالبة بالدفع إليه، فلم يجز له التأخير كالوديعة إذا طالب بها صاحبها.
(٥) (أصحابه): في أ، ب، وهو الصحيح، وفي جـ: أصحابنا.
(٦) أبو سهل الزجاجي: صاحب كتاب "الرياض"، درس على أبي الحسن =

<<  <  ج: ص:  >  >>