للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ووجوب الزكاة عندنا على الفور، وهو قول أبي الحسن الكرخي (١) من أصحاب أبي حنيفة.

وكان أبو بكر الرازي يقول: إنها ليست على الفور.

وإن امتنع من إخراج الزكاة (بخلًا) (٢)، أخذت منه وعزر (٣).


= الكرخي، وأخذ العلم عنه عن أبى سعيد البردعي عن إسماعيل بن حماد ابن أبي حنيفة عن أبيه عن جده، ثم رجع إلى نيسابور فأقام بها حتى مات، درس عليه أبو بكر أحمد بن علي الرازي وفقهاء نيسابور، ويذكر بالغزالي تارة وبالعراقي تارة، وبالزجاجي تارة، أنظر "اللكنوي": ٨١.
(١) أبو الحسن الكرخي: هو عبيد اللَّه بن الحسين أبو الحسن الكرخي، منسوب إلى قرية تسمى "بكرخ" بنواحي العراق، ولد سنة (٢٦٠) هـ وأخذ الفقه عن أبي سعيد البردعي عن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة، عن حماد عن أبي حنيفة وتفقه عليه أبو بكر الرازي أحمد الجصاص، وأبو علي أحمد بن محمد الشاشي الفقيه، وأبو أحمد الطبري، وأبو القاسم علي التنوخي، وأبو الحسين القدوري. ومن تصانيفه: "المختصر" و"شرح الجامع الصغير لمحمد بن الحسن الشيباني" وشرح "الجامع الكبير" لمحمد أيضًا، أنظر اللكنوي: ١٠٨، ١٠٩.
(٢) (بخلًا): غير واضحة في أ.
(٣) إذا كان جاحدًا لوجوبها، فقد كفر وقتل بكفره كما يقتل المرتد، فمن جحد وجوبها فقد كذب اللَّه، وكذب رسوله -صلى اللَّه عليه وسلم- فحكم بكفره، ومن منعها بخلًا أخذت منه وعزر، لما روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ومن منعها فأنا آخذها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، ليس لآل محمد فيها شيء" رواه أبو داود والنسائي، وغيرهما، أنظر "سنن أبي داود" ١/ ٣٦٣، و"نيل الأوطار" للشوكاني ٤/ ١٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>