للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: لا يجب عليه شيء.

والكفارة: عتق رقبة، فإن لم يجد، فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع، فإطعام ستين مسكينًا (١)، وبه قال أبو حنيفة، وهو أصح الروايتين عن أحمد.

وقال مالك: هي على التخيير من (بين) (٢) العتق، والإِطعام، والصيام، فالإطعام عنده أولى بالتقديم.

وحكي عن الحسن أنه قال: هو مخير بين عتق رقبة، وبين نحر بدنة.

فإن وطىء في يومين من شهر رمضان، وجب عليه كفاراتان، وبه قال مالك.

وقال أبو حنيفة: إذا لم يكفر عن الأول، وجب عليه كفارة واحدة، وإن كان قد كفر عن الأول فعنه روايتان، وإن وطىء في يومين من (رمضان) (٣) فالمشهور عنه أنه يجب عليه كفاراتان، فإن وطىء في يوم واحد مرتين لم يجب عليه بالوطىء الثاني كفارة.


(١) والدليل عليه: ما روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أمر الذي وقع على امرأته في يوم من شهر رمضان أن يعتق رقبة، قال: لا أجد، قال: صم شهرين متتابعين، قال: لا أستطيع، قال: أطعم ستين مسكينًا، قال: لا أجد، فأتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعرق من تمر فيه خمسة عشر صاعًا، قال: خذه وتصدق به، قال: على أفقر من أهلي؟ واللَّه ما بين لابتي المدينة أحوج من أهلي، فضحك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى بدت نواجذه، قال: خذه، واستغفر اللَّه تعالي، وأطعم أهلك"، في الصحيحين، أنظر "فتح الباري" ٩/ ٤٥٠.
(٢) (بين): ساقطة من أ.
(٣) (رمضان): في ب، وفي أ: رمضانين.

<<  <  ج: ص:  >  >>