للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أحمد: إن كفر عن الأول، وجب عليه بالثاني كفارة ثانية، وإن لم يكفر عن الأول، فقد اختلف أصحابه في وجوب كفارة ثانية.

(فإن) (١) جامع في اليوم الذي ردت شهادته فيه برؤية الهلال، وجبت عليه الكفارة، وبه قال مالك (٢).

وقال أبو حنيفة: لا كفارة عليه.

وإن طلع عليه الفجر وهو مجامع فاستدام الجماع، وجبت عليه الكفارة، وبه قال مالك وأحمد.

وقال أبو حنيفة: لا كفارة عليه، وهو اختيار المزني رحمه اللَّه.

وإن جامع معتقدًا أن الفجر لم يطلع وكان قد طلع، أو الشمس قد غربت ولم تكن قد غربت، لم يجب عليه الكفارة (٣).

(وإن) (٤) أكل ناسيًا (وظن) (٥) أنه أفطر فجامع، فالمنصوص: أنه لا كفارة عليه.

قال القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: يحتمل عندي أن تجب عليه الكفارة، (لأن) (٦) الذي ظنه لا يبيحه الفطر.


(١) (فإن): في ب، جـ، وفي أ: فإنه.
(٢) لأنه أفطر في شهر رمضان بالجماع من غير عذر، فأشبه إذا قبل الحاكم شهادته، "المهذب" مع "المجموع" ٦/ ٣٨٥.
(٣) لأنه جامع وهو يعتقد أنه يحل له ذلك، وكفارة الصوم عقوبة تجب مع المأثم، فلا تجب مع اعتقاد الإباحة كالحد، "المهذب" مع "المجموع" ٦/ ٣٨٦.
(٤) (وإن): في أ، وفي ب، جـ: فإن.
(٥) (وظن): في جـ، وفي أ: فظن.
(٦) (لأن): في جـ، وفي أ: لأنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>