للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن أصبح مقيمًا صائمًا ثم سافر وجامع، وجبت عليه الكفارة.

وقال أبو حنيفة ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد: لا كفارة عليه.

وعن مالك: فيه إذا أنشأ الصوم في السفر ثم جامع، في وجوب الكفارة روايتان.

وعندنا: لا كفارة عليه.

فإن جامع في الحضر ثم سافر، لم تسقط عنه الكفارة (١)، وإن جامع ثم مرض في أثناء النهار، أو جن، لم تسقط عنه الكفارة في (أحد) (٢) القولين، وهو قول مالك وأحمد وداود.

والثاني: يسقط، وهو قول أبي حنيفة والثوري.

وقال زفر: تسقط بما يطرأ من الجنون، والحيض، ولا تسقط بما يطرأ من المرض.

وحكي عن الماجشون صاحب مالك أنه قال: طريان (السفر) (٣) يسقط الكفارة، وطريان الجنون. والمرض لا يسقطها.

واللواط، ووطىء المرأة في المحل المكروه، يوجب الكفارة، وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف ومحمد.

وقال أبو حنيفة في أشهر الروايتين عنه: لا كفارة فيه.


(١) لأن السفر لا يبيح له الفطر في يوم، فلا يسقط عنه ما وجب فيه من الكفارة، "المهذب" مع "المجموع" ٦/ ٣٨٦.
(٢) (أحد): في ب، جـ، وفي أ: إحدي.
(٣) (السفر): في ب، جـ، وفي أ: الحيض.

<<  <  ج: ص:  >  >>