للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ بِمِسْكٍ وَزَعْفَرَانٍ فَلَا، وَكَذَا تُرَابٌ وَجِصٌّ فِي الْأَظْهَرِ، وَدُونَهُمَا يَنْجُسُ بِالمُلَاقَاةِ، فَإِنْ بَلَغَهُمَا بِمَاءٍ وَلَا تَغَيُّرَ بِهِ فَطَهُورٌ. فَلَوْ كُوثِرَ بِإِيرَادِ طَهُورٍ فَلَمْ يَبْلُغْهُمَا لَمْ يَطْهُرْ، ....

ومثله ما لو زال بالغسل ريح نحو ثوب متنجس ثم عاد (أو) زال تغير ريحه (بمسك و) لونه بـ (زعفران) وطعمه بخلٍّ مثلاً (فلا)؛ للشك في زوال أو استتار التغيّر، ولذا لو زال الريح والطعم مثلا بنحو زعفران لا طعم له ولا ريح عادت الطهارة، (وكذا تراب وجصّ في الأظهر)؛ للشك أيضا، ولو صفى الماء ولا تغير طهر جزماً. (ودونهما ينجس) إن لم يكن وارداً (بالملاقاة) من نجس غير معفو عنه، ومن اختار مِنَّا مذهب مالك في التسوية نظر للتسهيل و إلا فالأول صريح من حيث الدليل (فإن بلغهما بماء) -شامل للمتنجس أو المتغير أو المستعمل؛ لمطلق العرف بذلك- أو بملحٍ مائيٍّ (ولا تغير به فطهور)، ومن بلوغهما به ما لو كان النجس بحفرة والماء الآخر بحفرة وفتح بينهما حاجز واتسع بحيث يتحرك ما في كلٍّ بتحرك الآخر تحرّكاً عنيفاً ومضى زمن يزول فيه تغير لو كان ولا يشترط زوال كدورة أحدهما، ومثله لو كان المتنجس في كوزٍ (١) واسع بحيث يتحرّك كما مر وكان الكوز ممتلئاً ثم غمس بماء (٢) ومكث بحيث لو كان ما فيه متغيراً أزال تغيره، ولو تلاصقت أحواض أكتفي بتحرك الملاصق الذي يبلغ به قلتان، (فلو كوثر بإيراد) ماء (طهور فلم يبلغهما لم يطهر)؛ لقلته، ولذا فقولهم إن الوارد القليل لا ينجس بملاقاة النجاسة و قولهم إن الإناء يطهر حالاً بإدارة ماء على جوانبه محلهما في وارد على حكميه أو عينية أزال جميع أوصافها بخلاف إن بقي بعضٌ كنقطة دم، ومن صور الوارد فوّار (٣) أصاب النجس أعلاه.


(١). هو كوب بعروة.
(٢). فالشرط أن يكون الإناء ممتلئ أو يمتلئ بدخول الماء فيه كما في الفتح.
(٣). فار الماء من العين يفور إذا جاش، لسان العرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>