للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن ثالثة ولم تبطل صلاته بهذا، ولم يضف إلى الخامسة أخرى. وحديث أبي سعيد حجة عليهم أيضاً فإنه جعل الزائدة نافلة من غير ان يفصل بينها وبين التي قبلها بجلوسٍ، وجعل السجدتين يشفعانها ولم يضم إليها ركعة أخرى. وهذا كله خلافٌ لما قالوه.

فقد خالفوا الخبرين جميعاً (١) وقولنا يوافق الخبرين جميعاً. (٢)

(فائدة): قال النووي في شرح مسلم: مذهب الشافعي ومن وافقه أن الزيادة على وجه السهو لا تبطل الصلاة، سواءٌ قلت أو كثرت إذا كانت من جنس الصلاة. اهـ.

(ومشهور) مذهب المالكية: أنه إذا بلغت الزيادة في الثنائية ركعتين وفي الرباعية والثلاثية أربع ركعات، بطلت الصلاة. فإذا كانت أقل من ذلك سجد للسهو بعد السلام ولو كان الزائد سجدة.


(١) رد بان الحنفيين لم يخالفوا الحديثين، بل لهم فيما قالوا مدارك:
(الأول) أن القعدة الأخيرة فرض عندهم وترك الفرض مبطل للصلاة.
(الثاني) أنه صلى الله عليه وسلم لما قام إلى الخامسة بعد القعود صار شارعاً في صلاة أخرى بناء على التحريمة الأولى، لأنها شرط عندهم وليست بركن.
(الثالث) أن الصلاة بركعة واحدة منهى عنها عندهم، وعليه فيطلب إضافة ركعة أخرى إليها ليخرج عن التنفل بالبتيراء.
(الرابع) أن التسليم في آخر الصلاة غير فرض عندهم كما تقدم في بحث "السلام" فبتركه لا تبطل الصلاة، فمن عرف هذه المدارك لا ينبغي له أن ينسب أهل الفضل إلى مخالفة السنة بعد العلم بها. أفاده البدر العيني على البخاري.
(٢) ص ٦٨٨ ج ١ مغنى ابن قدامة (من قام إلى خامسة أو رابعة او ثالثة).