للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وقال) الحنفيون: إن بلغت الزيادة ركعة ولم يكن قعد القعود الأخير بطلت فرضية الصلاة وإلا فلا.

(ب) والزيادة القولية قسمان (١):

(الأول) ما يبطل عمده الصلاة كالسلام والكلام، فإن سلم في غير موضع السلام ساهياً، أتم صلاته وسجد للسهو اتفاقاً. وكذا إن تكلم ساهياً "لحديث" عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعاتٍ من العصر ثم دخل الحجرة فقام إليه رجلٌ يقال له الخرباق وكان طويل اليدين، فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله؟ فخرج مغضباً يجر رداءه فقال: أصدق؟ قالوا: نعم. فصلى تلك الركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. أخرجه السبعة إلا البخاري (٢) {٤٠٤}.

"ولحديث" أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر، فصلى بنا ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبةٍ في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفيهم أبو بكر وعمر فهاباه أن يكلماه، فقال ذو اليدين: يا رسول الله أقصرت الصلاة، أم نسيت؟ فقال: لم أنس ولم تقصر، فقال: بل قد نسيت، فقال صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين، فأومأوا أي نعم. فقام فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم سجد


(١) هذا مقابل زيادة الفعل بص ٢٨٦.
(٢) ص ١٤٨ ج ٤ الفتح الرباني، وص ٧٠ ج ٥ نووي مسلم (السهو في الصلاة)، وص ١٤٣ ج ٦ المنهل العذب (السهو في السجدتين) وص ١٨٣ ج ١ مجتبي (الاختلاف على أبي هريرة في السجدتين) وص ٣٠٥ ج ١ تحفة الأحوذي (التشهد في سجدتي السهو) وص ١٩٠ ج ١ سنن ابن ماجه (من سلم من ثنتين أو ثلاث ساهياً) و (الخرباق) بكسر الخاء وسكون الراء: هو اسم ذي اليدين أو لقب له، واسمه عمير.