للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسلم إلى قول الجماعة؟ وعندكم (عند الشافعية) لا يجوز للمصلي الرجوع في قدر صلاته إلى قول غيرهن إماماً كان أو مأموماً، ولا يعمل إلا على يقين نفسه (فجوابه) أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم ليتذكر، فلما ذكروه تذكر فعلم السهو فبنى عليه، لا أنه رجع إلى مجرد قولهم. ولو جاز ترك يقين نفسه والرجوع إلى قول غيره، لرجع ذو اليدين حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم تقصر ولم أنس. وفي هذا الحديث دليل على أن العمل الكثير والخطوات إذا كانت في الصلاة سهواً لا تبطلها كما لا يبطلها الكلام سهواً. وفي هذه المسألة وجهان:

(أصحهما) لا يبطلها لهذا الحديث، فإنه ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى إلى الجذع وخرج السرعان. وفي رواية: دخل الحجرة ثم خرج ورجع الناس وبنى على صلاته.

(والوجه) الثاني وهو المشهور في المذهب أن الصلاة تبطل بذلك.

وهذا مشكل. وتأويل الحديث صعبٌ على من أبطلها (١).

(الثاني) من الزيادة القولية، ما لا يبطل عمده الصلاة (٢) وهو مشروعٌ فيها كالقراءة والتشهد والجهر في غير محلها. وفيه خلافُ الأئمة. (فعند) الحنفيين أنَّ من واجب الصلاة عدم تأخير الفرض والواجب وعدم تغييرهما. وعليه "فمن" كرر الفاتحة كلها أو أكثرها، أو قرأ السورة في غير أولي الفرض أو قرأ ولو آية في الركوع أو الاعتدال أو السجود أو الجلوس بعده أو في القعود الأخير قبل التشهد لا بعده، أو تشهد بين الفاتحة والسورة، أو كرر التشهد في القعود غير الأخير،


(١) ص ٧٣ ج ٥ شرح مسلم (السهو في الصلاة والسجود له) و (السرعان) بفتح السين والراء: الناس يتسارعون إلى الشيء.
(٢) هذا مقابل الأول في الزيادة القولية ص ٣٠٢.